القانوني

Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الهيئة قواعد لحماية النزاهة، تشمل على آليات لمنع مكافات تشجيعية (مادية - معنوية) لموظفي الجهات العامة في الدولة وغيرهم ممن يؤدي إجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ لخزينة العامة، ورفع تلك القواعد إلى الملك للنظر في اعتمادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٨