Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة قواعد لحماية النزاهة، تشمل على آليات لمنع مكافات تشجيعية
(مادية - معنوية) لموظفي الجهات العامة في الدولة وغيرهم ممن يؤدي إجتهادهم إلى
كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ لخزينة العامة، ورفع تلك القواعد إلى الملك للنظر
في اعتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد