القانوني

Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد الرئيس تقارير بريفها إلى الملك، وفقا لما يأتي: ١- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما يأتي: أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة المالية، وما واجبها من صعوبات، وما تراها من مقترحات. ب- تقارير - يحيط الحاجة - عن موضوعات معينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٨