Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد الرئيس تقارير بريفها إلى الملك، وفقا لما يأتي:
١- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن
ما يأتي:
أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة المالية، وما واجبها من صعوبات، وما تراها من
مقترحات.
ب- تقارير - يحيط الحاجة - عن موضوعات معينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد