Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للهيئة ميزانية مستقلة، توضع ميزانيتها في حساب خاص باسم الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من وفق اللوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة المالية للدولة.
٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد