القانوني

Statute of the National Anti-Corruption Commission 2011

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للهيئة ميزانية مستقلة، توضع ميزانيتها في حساب خاص باسم الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من وفق اللوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة المالية للدولة. ٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٨