القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون حد الإعفاء من التناقص، والحد المعين من الحصول على الدعم، متغيرا لكل متقدم حسب عدد التابعين، وسهمهم، وذلك وفقا لأحداث مقدار الدعم المرافقة للضوابط. الفصل الرابع (تقديم الطلب والمخالفات والجزاءات)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤