القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية: ١ - عدد التابعين؛ ومنهم؛ وذلك مقدار الدعم المرافق للضوابط. الفرنم - / / الفاتية : ٤٨٥ المرفقات - ٢- مجموع الدخل الشهري وإجمالي الشروة للمتقدم وتوابعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤