Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية:
١ - عدد التابعين؛ ومنهم؛ وذلك مقدار الدعم المرافق للضوابط.
الفرنم - / / الفاتية : ٤٨٥
المرفقات -
٢- مجموع الدخل الشهري وإجمالي الشروة للمتقدم وتوابعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد