القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤقت صرف الدعم مؤقتا عن المستفيد أو المستفيد أو المستفيدات الواردة في المادة (الخامسة) في الضوابط. على أن يعاد صرف الدعم بعد انتهاء سبب الإيقاف، وذلك دون الإخلال باستمرار صرف الدعم لجميع المستفيدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤