القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب أن يكون المستفيد أو المستفيد الأساسي إقامة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج. ٢ - يخصم جزء من الاستحقاق الفعلي حسب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة أثناء اشتراكه في حال تجاوزت التسميع يوما سواء كانت متصلة - خلال الآتي نشر شهرها التي تسبق دورة تقييم الأهلية والاستحقاق التي تجريها الوزارة. ٣ - يكون مقدار الخصم عن كل يوم إضافي يخصم من المستفيد أو المستفيد الأساسي المملكة - في حال تجاوز عدد الأيام التسميع يوما - مبنيا على مقدار ما خصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤