Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب أن يكون المستفيد أو المستفيد الأساسي إقامة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج.
٢ - يخصم جزء من الاستحقاق الفعلي حسب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة أثناء اشتراكه في حال تجاوزت التسميع يوما سواء كانت متصلة - خلال الآتي نشر شهرها التي تسبق دورة تقييم الأهلية والاستحقاق التي تجريها الوزارة.
٣ - يكون مقدار الخصم عن كل يوم إضافي يخصم من المستفيد أو المستفيد الأساسي المملكة - في حال تجاوز عدد الأيام التسميع يوما - مبنيا على مقدار ما خصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد