Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون لمرنامج لجنة تعمل تحت إشراف المجلس باسم المواطن؛ برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير العمل والتمنمية الاجتماعية؛ برئاسة القيام بالاتعي.
أ- مراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه وسياسات العمل البرنامج، والرفع عما ترا فيه شأنها إلى المجلس.
به - اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة البرنامج، وإجراء أي تغييرات في الآيات عمله.
ج - دراسة مدى مناسبة إضافة أي من برامج الدعم والإعانات الأخرى ضمن منصة البرنامج الإلكترونية التي يقدم من خلالها الدعم والمنافع الموجهة للمستفيدين، والاتخاذ مقداره الدعم لكل منها، والرفع بما تراه الملخص.
د - رفع تقرير سنوي عن سير عمل البرنامج.
و اللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب احتياجاتها واستعانة بمختصين وبيوط خيرة في هذا المجال، ودعوة من تراه للمشاركة؛ بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها.
٣ - يوفر المجلس الإدارية والم المالية للجنة.
٣ - يوفر المجلس الإدارية والم المالية للجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد