القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستفيد من البرنامج كل من: ١ - حاملي الجنسية العربية السعودية. ٢ - حاملي بطاقات التنتقل. ٣ - التابعين غير السعوديين ممن ترغبهم بالتقدم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ويشمل ذلك غير السعودي المتزوج من سعودية، وغير السعودية من سعودي، وكذلك أولاد السعودية من زوجها غير السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤