Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستفيد من البرنامج كل من:
١ - حاملي الجنسية العربية السعودية.
٢ - حاملي بطاقات التنتقل.
٣ - التابعين غير السعوديين ممن ترغبهم بالتقدم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ويشمل ذلك غير السعودي المتزوج من سعودية، وغير السعودية من سعودي، وكذلك أولاد السعودية من زوجها غير السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد