القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط. ٢- استيفاء طلب المتقدم والبت فيه بعد دراسته. ٣- تخفيص الاستحقاق الفعلي لكل مستفيد أساسي، وذلك وفقا لألية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤