القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - في حال وفاة المستفيد الأساسي خلال فترة تلقي الدعم، فلمن تتوقف المطلوبات الواردة في المادة (الخامسة) من أفراد أسرة أن يقوم بتطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل. ٢ - في حال زوال أحد الأفراد سواء من الذكور أو الإناث - فلا يحتبس ضمن الأسرة لأغراض تحديد مقدار الدعم، ويجوز لمن تتوفى المطلوبات الواردة في المادة (الخامسة) أن يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤