Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري على المتقدم استيفاء الآتي:
١ - أن يدرج ضمن أي من الفئات الآتية:
أ - زوج؛ إذا كانت الأسرة زوجة فقط، أو زوجا وزوجة، أو أكثر من أولادهما - الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجين - بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد.
ب - زوجة؛ إذا كانت الأسرة زوجة فقط، أو زوجا وزوجة، أو أكثر من أولادهما - الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجين - بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد.
د - إذا كانت الأسرة أم مطلقة أو أرملة وتعول ولد أو أكثر من أولادهما - الذكور المتزوجين والإناث غير المتزوجين - بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد.
ه - أكبر الإخوة؛ إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة - الذكور المتزوجين والإناث غير المتزوجين - بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد.
و - الفرد المستقل.
وللجنة اقتراح إضافة أي فئة إضافية للفئات المذكورة أعلاه، والرفع في شأنها إلى المجلس.
٢ - أن تكون سنة (ثمانية عشر عاما) واستثنائا من ذلك، يجوز أن تكون سن المتقدم من الفئة المشار إليها في الفقرة (١/ه) من هذه المادة أقل من (ثمانية عشر عاما).
٣ - أن يدرج في طلب جميع الأشخاص الذين يصنفون تابعين له.
وبعد غير المتزوج تابعا للعمل ما لم يتقدم بطلب مستقل من خلال الوثيقة الإلكترونية، باعتباره ضمن إحدى الفئات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد