القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يحتسب ضمن الدخل الشهري والشروة الآتي: أ- المصاعدات النقدية أو العينية من المؤسسات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج. ب- الصدقات. ج- المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث. ٢- للجهة التابعة إضافة أي مورد آخر إلى الموارد المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، والرفع في شأنها للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤