Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يحتسب ضمن الدخل الشهري والشروة الآتي:
أ- المصاعدات النقدية أو العينية من المؤسسات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج.
ب- الصدقات.
ج- المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث.
٢- للجهة التابعة إضافة أي مورد آخر إلى الموارد المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، والرفع في شأنها للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد