القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بالضوابط اعتبارا من تاريخ ١٨/١/٢٠٠٨م. آية إحصاب مقدار الدعم أولا: يقصد بالعبارات الآتية - أبناء وردت في هذه الآية - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الأسرة الأساس، الأسرة السعودية المكونة من (ستة) أفراد، من الآتي: والاتبين سنها ثمانية عشر عاما أو أكثر، وثلاثة تابعين منهم أهل من ثمانية عشر عاما. مستوى الإنفاق الشهري؛ مجموع أفراد الأسرة خلال فترة شهر واحد مقابل الحصول على السلع والخدمات، وفقا لتعريف الإنفاق المعتمد لدى الهيئة العامة للإحصاء المستخدمة في مسوحات إنفاق ودخل الأسرة الدوري. مقدار الدعم الكامل؛ مبلغ الدعم الشهري المخصص لاستفيد - أخذا في الاعتبار عدد التابعين وسن كل منهم وفقا لأية إحصاب مقدار الدعم كل نظر إلى الدخل الشهري أو الثروة. معدل الاستهلاك؛ مستوى استهلاك محدده للميزين، والكهرياه، والماء، التي يحسب مبلغ الدعم بناء عليها. السعر وفق قرار (٥) السعر المقرر مجلس الوزراء، والماء، و(٩٥) وتاريخ ٢٠١٧/١/١٤ه. السعر الجديد؛ أسعار البنزين، والكهرياه، والماء، والمقترحة وفقا لوثيقة حكومة تعديل أسعار منتجات الطاقة والماء، والمعتمدة من اللجنة المالية في الديوان الملكي. الاستحقاق الأساسي؛ مقدار الدعم الكامل للأسرة خط الدعم بناء على النسب. الإصلاحات الاقتصادية. ويعد الأسس لحساب مقدار الدعم الكامل للفرد المستقل. حد الإعفاء الأساسي؛ حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يخول الأسرة خط الأساس الحصول على مقدار الدعم كاملا. الحد المانع الأساسي: حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يمنع الأسرة من الحصول على أي دعم. استحقاق الفرد مستقل: مقدار الدعم الكامل للفرد المستقل. حد الإعفاء للفرد المستقل: حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يخول الفرد المستقل الحصول على مقدار الدعم كاملا. مقدار الدعم كاملا. معدل التكافؤ: معدل يتخدم لتحديد الاستحقاق الأساسي وحد الإعفاء الأساسي إلى استحقاق الفرد مستقل وكذلك حد الإعفاء للفرد المستقل. معدل التناقص: نسبة تناقص مقدار الدعم الكامل كل ريال يحصل عليه المتقدم كذلك شهريا. الاستحقاق الأدنى: الحد الأدنى للاستحقاق فعلي. ثانيا: فيما عدا ما نص عليه البند (أولا) تكون للاستحقاق والموارد الواردة في هذه الآلية المعنى المحددة لها في ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن. ثالثا: يتم احتساب الاستحقاق الأعلى لكل مقدم باتباع الخطوتين التاليتين: الخطوة الأولى: تقدير عبء الأسرة خط أساسي. المجال الماجستير قسم إدارة الأعمال السنة: 2019 أ- التغير في مستوى الإنفاق الشهري على منتجات الطاقة (البنزين، الكهرباء) والماء: يتم إحباط الفرق في مستوى الناتج عن تعديل أسعار الطاقة (البنزين، والكهرباء) والماء باحتساب الفرق في إجمالي الإنفاق على هذه المنتجات - وفقا لمعدلات الاستهلاك المعتمدة - حسب السعر الجديد والسنوات وفق قرار (٩٥)، وذلك استنادا إلى المعادلة التالية: الآخر باعتبر تعديل أسعار الطاقة والماء = إ الإنفاق حسب سعر البنزين (RON1) - الإنفاق حسب سعر وقود التنزين (RON1) + الإنفاق حسب السعر الجديد لمنتج الكهرباء - الإنفاق حسب سعر وقود المنتج الماء ب- التغير في مستوى الإنفاق الشهري على مجموعة الأغذية والمشروبات نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة: يتم إحباط مقدار الأثر المباشر لضريبة القيمة المضافة، ليكون ما يساوي ل % من معدل إنفاق الأسرة خط الأساس على مجموعة الأغذية والمشروبات باستثناء المنتجات المفروض عليها ضريبة القيمة المضافة. * باستثناء المنتجات المفروض عليها ضريبة انتقائية ج - التغير في مستوى الإنفاق الشهري على بنود ومجموعات الإنفاق نتيجة لعدم أسعار منتجات الطاقة والمقابل المالي على الوافدين: ويتم تقديره بدراسة الزيادة في الإنفاق الشهري للأسرة خطية استثنائية، ومنتجات الرعاية - نتيجة لعدم أسعار منتجات الطاقة والمقابل المالي على الوافدين. وهي الزيادة في أسعار المنتجات التي يتم تمريرها إلى المستهلك من قبل القطاعات غير السكنية (التجارية والصناعية)، أو أكثر مصروفاتا التشغيلية. وتحدد اللجنة بعد الأخذ بالاعتبار أثرات زيادة المبالغ والمصروفات المختلفة (ايرادات، وتضخم الاعتدادي). كما يؤخذ بعين الاعتبار هيكلة المصروفات لعينة من الشركات والمؤسسات في كل قطاع، وتتغير نسبة الزيادة في الأسعار منها إلى المستهلكين، مع النظر الخطة الثانية: تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل مقدم حسب الدخل وعدد التابعين ومنهم: احسب مقدار الدعم الكلام وحد الإعفاء من التخفيض: يتم تطبيق معدل التخفيض على الاستحقاق الأساسي وحد الإعفاء الأساسي خط الأساس، للوصول إلى استحقاق الفرد المستقل وحد الإعفاء المستقل بناء على الجدول التالي: التالي: | العائل | 1 | %100 | 1 | | تابع سنه 18 عاما أو أكثر | 2 | %50 | 2 | | تابع سنه أقل من 18 عاما | 3 | %30 | 3 | ليكون استحقاق الفرد المستقل وحد الإعفاء للفرد المستقلين التاليين: استحقاق الفرد المستقل = ٢,٩ ويتم احتساب مقدار الدعم الكامل حسب المعادلة الآتية: مقدار الدعم الكامل = [ استحقاق الفرد المستقل ] + [ عدد التابعين ١٨ عاما أو أكثر × %٠٠ × (استحقاق الفرد المستقل) ] + [ عدد التابعين أقل من ١٨ عاما × %٣٠ × (استحقاق الفرد المستقل) ] ويحتسب حد الإعفاء من التاتص، وفقا للجدول التالي: المستحق الاسامي %١٠٠ من حد الإعفاء للفرد المستقل %٥٠ من حد الإعفاء للفرد المستقل %٣٠ من حد الإعفاء للفرد المستقل يتم تخصيص الاستحقاق الفعلي: يتم تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل الشهري بناء على الحالات التالية: ١- في حال كان الدخل الشهري أقل من حد الإعفاء، يكون الاستحقاق الفعلي هو مقدار الدعم الكامل. ٢ - في حال تجاوز الدخل الشهري حد الإعفاء، يتناقص الاستحقاق الفعلي من مقدار الدعم الكامل يحسب معدل التناقص المبين في المعادلة أدناه. ٣ - في حال تجاوز الدخل الشهري حد الإعفاء، لا يستحق الفعلي إلا مستويات أدنى من صفر حسب معدل التناقص، لا يستحق المقدم الدعم. الاستحقاق الفعلي = [ مقدار الدعم الكامل ] - [ مجموع الدخل الشهري - حد الإعفاء من التناقص ] يتم صرف الاستحقاق الأدنى في حال كان الاستحقاق الفعلي أقل من الاستحقاق الأدنى والفعلي لا يتقدم للمبرنامج: وعليه ، يتم الجدول التالي طريقة احتساب الاستحقاق الفعلي لمتقدم البرنامج: | | % من استحقاق الفرد المستقل | | أي تزاوج سنه ١٨ عاما | % من حد الإعفاء للفرد المستقل | | أي تزاوج سنه أقل من ١٨ عاما | % من حد الإعفاء للفرد المستقل | | ٣٠٠ | ٣٠٪ من استحقاق الفرد المستقل | | | ٢٠٪ من استحقاق الفرد المستقل |

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤