القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتمل المستفيد الأساسي بما لم يصرف له أو لأي من تابعيه من دعم قرار بعدم أهليته لاستحقاق الدعم، أو إنقاص مقدار الدعم المستحق، أو إيقافه، وفي حال رأت قرار بعدم أهليته لاستحقاق الدعم، أو إنقاص مقدار الدعم المستحق، أو إيقافه. الفرنم - / / التاريخ : / / المرفقات - اللجنة المشائر إليها في المادة (الخادية والعشرين) بطلان ذلك القرار؛ فيكون الصرف بأثر رجعي عن كل شهر ابتداء من الشهر الذي صدر فيه القرار. الفصل السابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤