Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017
المادة الثانية والعروضةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لكل من صدر في حق قرار بعدم الأهلية، أو بإيقاف الدعم المستحق له، أو إيقافه، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب الدعم وعرمانه منه؛ أن يعترض إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين)، وذلك بتقديم الممدوج الإلكتروني المعدد لذلك، أو بالتواصل هاتفيا مع أحد ممثلي الوزارة المختصين لاستقبال حالات الاعتراضات.
٢- للمتقدم والمستفيد الاعتراض على أي قرار صادر بحقه أو بحق أي من تابعيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ إشعاره بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد