Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب البت في الاعتراض المقدم خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة المثار إليها في المادة (الخامسة) (حادية والعشرون) بالإلغاء ويجب أن تكون مسيبة. ويبلغ المعتترض بنتيجة البت في اعتراضه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من الضوابط.
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد