القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب البت في الاعتراض المقدم خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة المثار إليها في المادة (الخامسة) (حادية والعشرون) بالإلغاء ويجب أن تكون مسيبة. ويبلغ المعتترض بنتيجة البت في اعتراضه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من الضوابط. الفصل السادس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤