Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 165
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوقع الدعم في حساب البنكي للمستفيد الأساسي.
٢- يتلقى المستفيد الدعم إعتبارا من الشهر الذي صدر له قرار أهليته فيه، وأيبلغ به من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد