القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوقع الدعم في حساب البنكي للمستفيد الأساسي. ٢- يتلقى المستفيد الدعم إعتبارا من الشهر الذي صدر له قرار أهليته فيه، وأيبلغ به من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤