القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة الحادية والمعروضة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تشكل لجنة واحدة أو أكثر بثلاث أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي، وتتولى النظر فيما يقدم لها من اعتراضات تتعلق بعمل أهلية الاستحقاق، أو بإثبات مقدار الدعم المستحق، أو بإيقاف صرف الدعم، أو بإيقاف طلب الحصول على الدعم والحرمان منه. ٢- يضم بدسمية أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة قرار من وزير العمل والتمنمية الاجتماعية يحدد فيه مدة عضويتهم ومن يرأسها، ومكافآتهم المالية، وقواعد وآليات عملها. ٣- تشري الوزارة وحدة إدارة اعتراضات لتسهيل عملية ومتابعة اللجنة المشتركة للجنة المنشأة في الفقرة (١) من هذه المادة وتتولى بها المشاركين المختصين تسهيل عملية وأدائها لها مهامها. كما تختص هذه الوحدة بقيد الاعتراضات وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤