القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على المتقدم إلتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة حول طلب الدعم الخاص به فيما يذل الإلتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أشهر) يوما من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول. وإذا لم يتقيد بذلك، جاز للوزارة رفض طلبه أو إيقاف إجرائه إلى حين تزويده بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤