القانوني

Controls for Financial Support Provided through the Citizen Account Program and the Mechanism for Calculating its Amount 2017

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
165

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم تقديم أو المستفيد الأساسي يحسب حساب الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك تغيير على دوره تقديم الإهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أشهر) يوما من تاريخ حدوث التغيير. وإذا أخل بذلك، فلوزارة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرين).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٢٤