تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم لعام 1421هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 167
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف مرافق المرضى المحولين إعانة وخصمون (١٥٠ ريالا يوما داخل المملكة وخصمون (٣٠٠) ريال يوما خارج المملكة ما فتقضي الأسر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد