القانوني

تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم لعام 1421هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
167

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف إعانة المرضى المحولين للمستشفى في حالة التأمين والسن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٧/١٢