تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم لعام 1421هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 167
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف لكل من المريض الذي يعالج خارج المستشفى ومرافقته والإسناد إلى ما ذكر أعلاه ما يلي :
أ – أقف (100) ريال بدل تجهيز لمرافق ومدة وقاعدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد