تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم لعام 1421هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 167
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الهيئات الطبية العليا في وزارة الصحة الجهة التي تتولى ليدير العلاج فحصي
كل حالة على حدة، والمدة اللازمة لمعالج كل مريض، ومدى حاجته إلى مرافق ، ومدى المرافق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد