القانوني

تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم لعام 1421هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
167

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الهيئات الطبية العليا في وزارة الصحة الجهة التي تتولى ليدير العلاج فحصي كل حالة على حدة، والمدة اللازمة لمعالج كل مريض، ومدى حاجته إلى مرافق ، ومدى المرافق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٧/١٢