القانوني

تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم لعام 1421هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
167

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى وزارة الصحة صرف جميع النفقات المقررة بموجب هذه اللائحة سواء للمرضى أو مرافقهم، ولا يشمل ذلك الأخاص النائمين لجهات قد خصص في ميزانيتها بند لأغراض العلاج. دعم وزارة الصحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٧/١٢