تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم لعام 1421هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 167
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى وزارة الصحة صرف جميع النفقات المقررة بموجب هذه اللائحة سواء للمرضى أو
مرافقهم، ولا يشمل ذلك الأخاص النائمين لجهات قد خصص في ميزانيتها بند لأغراض العلاج.
دعم وزارة الصحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد