Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن التنظيم من القرارات الصادرة بناء على هذه اللائحة أمام ديوان المظالم خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.
وكالة وزارة الداخلية
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم ، التاريخ ، المشفوعات ،
وزارة الداخلية
مباحث التفتيش المدني
الامانة العامة
جدول (1)
تحديد عدد وموافق أدوار الإخلاء في المباني التي يزيد ارتفاعها عن واحد وثلاثين (٣١) دورا
| عدد أدوار المبنى | عدد أدوار الإخلاء | مواقعهما (رقم الدور) |
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الأخيات
ب جهاز الترفيه العام
المصادر والمراجع
أولا: المراجع العربية
١ - لوائح وتطبيقات السلامة من الحريق بالملكة العربية السعودية
٢ - لائحة إيصال الخدمة الكهربائية إلى المملكة الصادرة بالملكة العربية السعودية
٣ - لائحة قواعد التمديدات الكهربائية في المنشآت الصادرة بالملكة العربية السعودية
٤ - لائحة قواعد تأمين المصادر الكهربائية باللائحة الصادرة بالملكة العربية السعودية
٥ - لائحة تنظيم وإصدار تراخيص المصادر الكهربائية بالملكة العربية السعودية
٦ - المواصفات القياسية "المصادر الكهربائية" بكامل إصدارها
٧ - متطلبات السلامة والأمان للمصاعد الكهربائية للرافعات أو المصاعد "بكامل إصدارها
٨ - متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الصادرة بالملكة العربية السعودية
٩ - الاشتراطات الخاصة بمعدات الإطفاء والإخلاء وإتخاذ الإجراء الثاني – اللائحة الخليجية
ثانيا: المراجع الأجنبية
١٠ - Life safety code handbook . NFPA seventh edition ٢٠٠٧
٢٠ - Fire protection handbook . NFPA eighteenth edition ٢٠٠٧
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد