القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المتطلبات الخاصة بطوابق الإيواء المؤقت: بعد ارتفاع المبنى عن واحد وثلاثين (٣١) دورا) فأعلى فيتم تخصيص دوار إخلاء حسب الجدول رقم (١) بالشروط التالية: ١- مواصفات أدوار الإخلاء (الالتجاه): أ- لا يجوز استخدام دور الإخلاء لغير الغرض المخصص له. ب- لا يزيد ارتفاع سقف الدور عن ثلاثة أمتار. ج- يجب توفير تهوية طبيعية أو ميكانيكية خاصة بدور الإخلاء. د- يجب عدم احتواء دور الإخلاء على أي ديكورات أو مواد أثاث قابلة للاشتعال. ٢- المهام الواجب توافرها بكل دور وإخلاء: أ- توفير مخارج خاص بالمساعد. ب- توفير نقاط إتصال (intercom) مرتبطة بغرفة المرافق والتحكم الرئيسية. ج- توفير صندوق قابل للفتح بسهولة يحتوي على إسعافات أولية لعدد كاف من الأشخاص تفحص شهريا للتأكد من صلاحيتها. بسم الله الرحمن الرحيم قاعدة (٢٨) متطلبات الحماية والوقاية من أخطار الصواعق: لحماية المباني والمنشآت من أخطار الصواعق يجب أن توضع (مانعة صواعق) أعلى المباني العالية والمنشآت ذات الخطرة ، حسب المواصفات المعتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني (الإدارة العامة للسلامة) مواصفات فنية تختلف باختلاف المبنى . المذكرات الوطنية للإنذار والتحذير بسم الله الرحمن الرحيم المحكمة التجارية الفصل الرابع أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩