Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات الخاصة بطوابق الإيواء المؤقت:
بعد ارتفاع المبنى عن واحد وثلاثين (٣١) دورا) فأعلى فيتم تخصيص دوار
إخلاء حسب الجدول رقم (١) بالشروط التالية:
١- مواصفات أدوار الإخلاء (الالتجاه):
أ- لا يجوز استخدام دور الإخلاء لغير الغرض المخصص له.
ب- لا يزيد ارتفاع سقف الدور عن ثلاثة أمتار.
ج- يجب توفير تهوية طبيعية أو ميكانيكية خاصة بدور الإخلاء.
د- يجب عدم احتواء دور الإخلاء على أي ديكورات أو مواد أثاث قابلة للاشتعال.
٢- المهام الواجب توافرها بكل دور وإخلاء:
أ- توفير مخارج خاص بالمساعد.
ب- توفير نقاط إتصال (intercom) مرتبطة بغرفة المرافق والتحكم الرئيسية.
ج- توفير صندوق قابل للفتح بسهولة يحتوي على إسعافات أولية لعدد كاف من الأشخاص تفحص شهريا للتأكد من صلاحيتها.
بسم الله الرحمن الرحيم
قاعدة (٢٨)
متطلبات الحماية والوقاية من أخطار الصواعق:
لحماية المباني والمنشآت من أخطار الصواعق يجب أن توضع (مانعة صواعق)
أعلى المباني العالية والمنشآت ذات الخطرة ، حسب المواصفات المعتمدة لدى
المديرية العامة للدفاع المدني (الإدارة العامة للسلامة) مواصفات فنية تختلف
باختلاف المبنى .
المذكرات الوطنية للإنذار والتحذير
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة التجارية
الفصل الرابع
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد