Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 25ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متطلبات المخايبت:
١- يشترط توفير مخبا في الأدوار التي تحت سطح الأرض من المبنى بسعة (لا تقل عن استيعاب ثلاث شاحتي المبنى لمدة لا تقل عن ٧٢ ساعة).
٢- يصمم المخبا ليدفع بمواصفات المخايب العامة التي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني تحت تصنيف (S1).
٣- يشترط في تصميم المبنى أن يحتمل جداره الخارجي ضغطا تخليلا مفاجئا قدره (واحد ضغط قوي) ويحيط لا تقل سماكته عن (٣ سم) من الخرسانة المسلحة.
٤- يترقى بنوية المخبا من (S1) إلى (S2) إذا زاد احتمال إصابة المبنى لاقترابه من المنشآت المحيطة المستهدفة، ويقرر الدفاع المدني الحاجة إلى ترقية مستوى تصنيف المخبا، وإلا فالتصنيف S1.
٥- يمكن الاستفادة من المخبا في الأوقات العادية للأغراض والنشاطات العادية بما لا يتعارض مع المفترض الذي وجد من أجله، ويحدد ذلك بالاتفاق مع الجهة المختصة والمسؤولة عن المخايب بالدفاع المدني بحيث يمكن تحويله في خلال (٢٤) ساعة على الأكثر للاستفادة منه كمخبا.
فائدة (٢٦)
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم :
التاريخ :
الموضوعات :
الهندسة والفنية واشتراطات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة لدى
( الهيئة العامة للطيران المدني / قيادة طيران الدفاع المدني ).
٣- يحق للدفاع المدني إذا رأى ضرورة ذلك إلزام مالكي بعض المنشآت لوضع
مهابط للطائرات حسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد