القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المتطلبات الخاصة بوحدات التنشيفيل: أ- توكيبات التنشيف بالماء البترولي المسال أو الغاز الطبيعي؛ وحدات التنشيف بالغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي لأبد أن تطبق على تركيباتها المواصفات الواردة بكون المبنى السعودي. ب- توضيات الكحرابانية: ٢- تطبيق على تركيباتها لأحقة قواعد التمديدات الكهربائية في المبنى الصادرة عن وزارة المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية. ٢- يجب أن يتم تصميمه المختطارات الكهربائية للمبنى من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد وأن يتم التنفيذ بواسطة فنيين كهرابيين مؤهلين وتحت إشراف مهندس كهرابيني. ٣- يجب تركيب مآخذ صواعق بالمبنى طبقا للمواصفات القياسية السعودية (٧٨٠) (SASOINFPA). ج- تنكيب الهواء: وحدات التهوية والتنفيس وتكييف الهواء بما يتوافق المواصفات الواردة بكون البناء السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم المجلس الأعلى للتعليم وزارة الداخلية مجلس الدفاع المدني الأمانة العامة د- أجهزة طلبي الطعام: أجهزة طهي الطعام التجارية ( مثل المطابخ والمطاعم التجارية) تتركب بناء على متطلبات المواصفات الواردة بكود البناء السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩