Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات الخاصة بوحدات التنشيفيل:
أ- توكيبات التنشيف بالماء البترولي المسال أو الغاز الطبيعي؛
وحدات التنشيف بالغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي لأبد أن تطبق على تركيباتها المواصفات الواردة بكون المبنى السعودي.
ب- توضيات الكحرابانية:
٢- تطبيق على تركيباتها لأحقة قواعد التمديدات الكهربائية في المبنى الصادرة عن وزارة المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية.
٢- يجب أن يتم تصميمه المختطارات الكهربائية للمبنى من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد وأن يتم التنفيذ بواسطة فنيين كهرابيين مؤهلين وتحت إشراف مهندس كهرابيني.
٣- يجب تركيب مآخذ صواعق بالمبنى طبقا للمواصفات القياسية السعودية (٧٨٠) (SASOINFPA).
ج- تنكيب الهواء:
وحدات التهوية والتنفيس وتكييف الهواء بما يتوافق المواصفات الواردة بكون البناء السعودي.
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الأعلى للتعليم
وزارة الداخلية
مجلس الدفاع المدني
الأمانة العامة
د- أجهزة طلبي الطعام:
أجهزة طهي الطعام التجارية ( مثل المطابخ والمطاعم التجارية) تتركب بناء على متطلبات المواصفات الواردة بكود البناء السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد