القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحماية من المواد الخطرة: يشترط حماية المبنى بنظم الإطفاء التقنية للمواد ذات الخطورة الخاصة الموجودة في المبنى، واختيار النظام المناسب لتنليل درجة الخطورة وحماية لمستخدمي المبنى، وإعطائهم الوقت الكافي للإخلاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩