القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسارات تجهيم الأغطية والمبايس للمفاسل، ومسارات القيامة: - تعزل فتحات المسارات بأربعة خاصة في كل دور، وتصمم المسارات بحيث يكون لفتحاتها أبواب تفتح على الغرفة المنزلة عن الدور بما يطابق المواصفات الواردة بكود البناء السعودي. - يتم تصميم وتتركب المسارات تبعا لمواصفات الواردة بكود البناء السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم المجلس الأعلى وزارة الداخلية الآليات العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩