Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 24ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسارات تجهيم الأغطية والمبايس للمفاسل، ومسارات القيامة:
- تعزل فتحات المسارات بأربعة خاصة في كل دور، وتصمم المسارات بحيث يكون لفتحاتها أبواب تفتح على الغرفة المنزلة عن الدور بما يطابق المواصفات الواردة بكود البناء السعودي.
- يتم تصميم وتتركب المسارات تبعا لمواصفات الواردة بكود البناء السعودي.
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الأعلى
وزارة الداخلية
الآليات العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد