القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعاهد: - تصمم وتتركب مصاعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (المصاعد الكهربائية للأبراج أو المباني، باجزاء المواصفات من الجزء الأول إلى الجزء الحادي عشر). - لا تعد المصاعد أسهل الخبر مجازر الطوارئ ويتم استخدامها أثناء الطوارئ إلا في الحالات التالية: - إذا كان المصعد مرتبطا بشكل إلى الممثل يتيار كهربائي مستقل ويكون بندر الضغط بحيث يخدم حقائب الحمولة اللازمة من آثار الدخان. ب - مصعد الخدمات الذي يستخدم لنقل الأثاث والمعدات إلى الأدوار العليا، ويخصص لاستخدامات رجال الدفاع المدني أثناء الطوارئ ويروذ هذا المصعد بطاقة كهربائية من مصدر احتياطي مختلف عن المصدر الذي يغذى المبنى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩