القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نظام الاستشعار والإنذار والاتصال: يجب توفير نظام الاستشعار والإنذار بالمانبي حسب المواصفات الواردة بكود البناء السعودي على أن تكون طرق التنفيذ تلقائية. تتني الحاجة إلى نظام الإنذار الصوتي بناء على نظام الإخلاء إلى المناطق المحمية في الدور أو المبنى (إخلاء مؤقت أو رأسي) في مقابل الإخلاء الرأسي للمحمية في الدور أو المبنى (إخلاء مؤقت أو رأسي) على نظام إيقاف الدخان والإنيران. - يجب توفير وسائل الاتصال (two way telephone communication) - يمكن من : أ- كيان المصاعد. ب- صالات المساعد. ج- بصطات المدخل المصاعد. - يجب توفير خط هاتفي في غرفة المرافقية والتحكم بالمبنى لتسهيل الاتصال الخارجي بإدارات المساندة في أوقات الطوارئ. نظام إطفاء الحريق: - يجب تصميم رشاشات مياه إطفاء الحريق التنقالية لكامل المبنى، تركيب وتصان مبا يطابق ما جاء في المواصفات الواردة بكود البناء السعودي. - تركيب محابس الرشاشات، ومخارج مياه إطفاء الحريق مناسبة لاستخدامات رجال الدفاع المدني في كل دور بالمبنى المنفصلة (كالدرج) بحيث يمكن فصل الدور أو الأدوار الأخرى عنه وأن تكون متوافقة مع معدات تجهيزات الدفاع المدني. - لا يلزم حماية دورات المياه أو خزانات المياه أو الملايس (الدواليب) برشاشات الماء في المناطق السكنية من المبنى، ليعيد المبنى محميا بنظام الرشاشات المائية. - تصمم أنابيب نقل مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني مايين (٤-٦) بوصة، تكون هذه الأنابيب جاهزة في الأيام العادية ويمكن ضمنها بها لإصلاحه للدوار العلوية أثناء الطوارئ، تصمم هذه الأنابيب. بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : الموضوعات : وتركيب وتتخثر وتصان بما يتوافق والمواصفات والسارده بكود البناء السعودي. ٥ - تتصل هذه الأثابيب جافية بتوصيله على الشارع العام الدفاع المدني من ضخ المياه إلى الأدوار العلوية لاستخدامها في المكافحة بمداخل مزدوجة (٢.٥) بوصة على شكل الحرف الالتفافي (٧) المعتمد من قبل الدفاع المدني. ٦ - يجب توفير مخارج مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني في كل دور من أدوار المبنى في منطقة محرمية (كالدراج) بمخرج (٢.٥) بوصة معبز بمخيس لمباه تم بيعه توصيله ليصبح المخرج النهائي لتوصيل خراطيم الدفاع المدني كافية لتغطية المسافات الكلية للدور، وتوضع بالصندوق الخاص لمياه والمبشيس أو صندوق إطفائي بجانبه. ٧ - الأدوار تحت سطح الأرض يجب حمايتها بالرشاشات الثقالية المائية كاساس للحماية وبد ذلك تسمى المناطق ذات الخطورة الخاصة بنظام آخر كالكازات الخاملة طبقا لمواصفاتها. ٨ - توفير طفايات الحريق وخراطيم مياه الحريق لاستخدام المباني بالكيفية التي ذكرت بالمواصفات الواردة بكود البناء السعودي ، وتكتب عليها تعليمات كافية للاستخدام العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية. على أن تكون خراطيم الحريق لاستخدامات رواد المبنى بفتحة مقفلة بواسطة واحدة تلف دارتها وتكون كمية المياه الخارجة منها (٦٥) جالون في الدقيقة بضغط لا يقل عن (٢٥) رطل للوصصة الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩