Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرفة المراقبة والتحكم:
يجب أن توفر بكل مبنى غرفة مراقبة وتحكم تشرف على أجهزة السلامة والأمان بالمبنى على أن تحوي على الآتي:
١ - أجهزة التحكم والسيطرة لأجهزة الإنذار السمعية والبصرية.
٢ - أجهزة الاتصال والتحكم communication.
٣ - لوحات الدلالات للمستشعر والإنذار.
٤ - أجهزة التحكم في مخابيس ومحابس تنقاليا.
٦ - أجهزة التحكم في محابس المياه أو الرشاشات ومحابس مياه الحريق.
٧ - أجهزة البيانات بحالة محطات مياه الحريق.
٨ - جهاز هاتفي للاتصال الخارجي.
٩ - أجهزة التحكم في نظام التهوية والتكييف وعلاقتها بنظام الإذار للحريق.
باسم الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد