القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرفة المراقبة والتحكم: يجب أن توفر بكل مبنى غرفة مراقبة وتحكم تشرف على أجهزة السلامة والأمان بالمبنى على أن تحوي على الآتي: ١ - أجهزة التحكم والسيطرة لأجهزة الإنذار السمعية والبصرية. ٢ - أجهزة الاتصال والتحكم communication. ٣ - لوحات الدلالات للمستشعر والإنذار. ٤ - أجهزة التحكم في مخابيس ومحابس تنقاليا. ٦ - أجهزة التحكم في محابس المياه أو الرشاشات ومحابس مياه الحريق. ٧ - أجهزة البيانات بحالة محطات مياه الحريق. ٨ - جهاز هاتفي للاتصال الخارجي. ٩ - أجهزة التحكم في نظام التهوية والتكييف وعلاقتها بنظام الإذار للحريق. باسم الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩