القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القوى الكهربائية الاحتياطية: - يجب توفير القوة الكهربائية الاحتياطية حسب ما ورد بكود البناء السعودي. - لا بد أن تغطي القوى الكهربائية الاحتياطية على أقل تقدير الاحتياجات الأساسية التالية: ١ - نظام إنارة الطوارئ. ٢ - نظام أجهزة الإنذار. ٣ - مضخة أو مضخات مياه إطفاء الحريق. ٤ - مصعد واحد على أن يصل هذا المصعد إلى مصعد آخر. (بحيث يمكن نقل هذه القوة الكهربائية إلى مصعد آخر). بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : الموضوعات : ٥ - جميع المعدات الميكانيكية لمنع تسرب الدخان. ٦ - أجهزة التحكم والمراقبة والسلامة والنداء. ٧ - المصاعد التي لا يتم ربطها بالمصدر الإحتياطي يجب تزويدها ببطارية بحيث يعمل المصعد المصدر في حالة انقطاع التيار الكهربائي على النزول إلى أقرب دور وفتح الأبواب تلقائيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩