Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 10ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وما تضمنه نظام الدفاع المدني ولاحقه للنظام المدني وتعليماته وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات لاحقة تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث
شروط ومتطلبات الإسلامية والهماية
متطلبات تنظيم المواقع لوسائل سيارات ومعدات الدعام المدني:
أ- عند تقديم مخططات الموقع على الموافقة يستوجب الإتمال إلى نظم البناء بالإضافة إلى توضيح مكان المشروع والموافق الهامة والملائمة المجاورة ومجالات استخدامها، مع ضرورة ذكر أسماء الشوارع المحيطة بالموقع.
ب- يشتريت في الشارع أو الطريق للصالح لمرور سيارات الدفاع المدني؛
٣- ألا يقل ارتفاع بوايات ومدخل الطرق والشوارع عن ٤،٠ مترا.
٣- ألا يقل ارتفاع بوايات ومدخل الطرق والشوارع عن ٤،٠ مترا.
٤- تنبثق أرضية الشارع وأغطية غرف التفنيش بحيث تتصل سيارات الدفاع المدني بالواجهة.
ج- يتم تصميم البناء وتحديد بعده عن المباني المجاورة بمواصفة الدفاع المدني وذلك حسب طبيعة الاستعمال.
د- يراعى عند تركيب تعديد المباني - ما يلي:
١- توفر الطرقات والشوارع الكافية لوسيل سيارات الدفاع المدني والمعدات المساعدة إلى المسافة المطلوبة من المبنى.
٢- ضرورة توفير مداخل ومخارج كافية للمسيارات.
٣- ضرورة توزيع فوهات مياه إطفاء الحريق الأرضية بحيث تكون حول المباني.
- يحسب البيع البعد اللازم بين حدود البناء وأقرب نقطة يجب أن تصل إليها سيارات الدفاع المدني تبعا لنوع وحجم البناء وذلك وفقا لما يلي :
١ - لا يزيد البعد في المباني المجهزة بشبكة الفوهات الجافة لمياه إطفاء الحريق عن (١٧) مترا .
٢ - في المباني المجهزة بشبكة فوهات مياه إطفاء الحريق عن (١٧) مترا .
و- يجب وضع العلامات الإرشادية المناسبة التي تمنع الوقوف في المواقف أو الشوارع المخصصة لإلابات ومركبات الدفاع المدني .
- يروج رجال الدفاع المدني :
أ- يشترط في تصميم المبنى أن يكون مزودا بالوسائل والإمكانيات التي تمكن رجال الدفاع المدني من الدخول إليه بسهولة وييسر بالمعاكاة والإخلاء والإنقاذ .
ب- لا يجوز تثبيت الحواجز والعوائق عند نقاط الخروج الخارجية الموجودة فوق الطابق الأرضي لتبان ما لم تكن سهلة الفتح وموجهة موافقة خاصه من الدفاع المدني .
ج- يراعى عند وضع معدات مكافحة الحريق المخصصة لخدمة رجال الدفاع المدني كفوهات الحريق ونقاط الدفع في الطابق الأرضي وغير ذلك ما يلي :
١ - أن تكون معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني في مكان واضح وواضح يسهل على رجال الدفاع المدني إليه دون أية عوائق .
٢ - أن تكون معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني بعدة عن خطر الحريق والمواد الممكنة تتابع
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الأعلى للدفاع
وزارة الداخلية
مجلس الدفاع المدني
- الحريق أو المخاطر الأخرى
- أن تعزز معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني بأشارت واضحة وصريحة.
- مراعاة الشروط التبليقية والمواصفات الخاصة لتكون مطابقة لمعايت مكافحة الحريق المختلفة.
- إذا تطابق البناء وجود القبو (الدور تحت مستوى الأرض)، لابد من وجود فتحات للطوارئ (مدخل ومخرج) بهدف تصريف الدخان لمساعدة رجال الدفاع المدني على مكافحة الحريق ويرعى في هذه الفتحات مالي:
- أن تكون في مكان و أماضع متيسر وصول رجال الدفاع المدني.
- أن تعزز فتحات الطوارئ الإرشادية اللازمة مع ذكر الغرض من وجودها.
- أن تغطي بمواد يمكن لرجال الدفاع المدني فتحها أو كسرها بسهولة عند الحاجة
- إذا زادت مساحة الموقع عن ٥٠٠ متر يجب توفير مدخل آخر للطوارئ في السور الخارجي للموقع لتيسير وصول رجال الدفاع المدني.
- يجب وضع دليل إرشادي يثبت في المدخل الرئيسي للمبنى، تبيين عليه جميع المعلومات المتعلقة بمنطلبات الوقاية من الحريق لمساعدة وصول رجال الدفاع المدني .
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد