القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمسؤول عن السلامة في المبنى إبلاغ المدعي المختص بمواعيد إجراءات الاختبارات الدورية وتحديد الجهة القائمة بتلك الاختبارات وذلك وفقا للاتفاق على موعد مناسب لضبط الدفاع المدني خلال الاختبارات وإنبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩