القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تدريب العاملين في المبنى على أعمال السلامة والإطفاء والاستعداد والإخلاء في مدارس ومواقع التدريب السعودية المعتمدة ومن قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد مراكز الدفاع المدني على أن تتحمل الجهة الطالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩