القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المسؤول عن السلامة في المنشأة بتخصيص سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق وفقا للمتطلبات المذكورة في جميع صفحاته وختم إدارة الدفاع المدني المختص، ويكون فيه جميع الفحوصات. بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩