Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 7ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المسؤول عن السلامة في المنشأة بتخصيص سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق وفقا للمتطلبات المذكورة في جميع صفحاته وختم إدارة الدفاع المدني المختص، ويكون فيه جميع الفحوصات.
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد