القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الترخيص بإشناء مبنى من المباني العالية قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معادة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإتدار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الإلتزام بالمعوقات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة ليتعم اعتماد هذه الدراسة من الدفاع المدني. بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩