Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل المباني العالية على عدة نشاطات السلامة والحماية من الحريق في المباني التي يدار قبه تطبيق عليه اشتراطات السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية ، ويؤخذ بدرجة الحماية الأعلى ونتعلق هذه اللائحة بشروط ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لبيافي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد