Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق هذه اللائحة على المباني التي يزيد ارتفاع أرضية إشغال الطابق العلوي منها عن (٢٨ مترا) فوق مستوى سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي ، وتطبق على المباني التي تقام بعد إصدار هذه اللائحة والمباني التي يعاد ترميمها أو تغيير استخدامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد