Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المشار إليها بالعادة مسؤولا أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومرافقة تنفيذها كما يلزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للمتطلبات والإشرافات الواردة بهذه اللائحة. لا يتم السماح باستخدام المنهج الذي أعد بالفحص من قبل مندوب الدفاع المدني والحصول على الموافقة على التجهيزات، وفي حالة عدم الإتزام المكتب بالدراسة المعتمدة يعد هذا من قبل الإهمال الذي يعرضه للعقوبات والجزاعات المنصوص عليها نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد