القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المكتب الذي أعد الدراسة المشار إليها بالعادة مسؤولا أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومرافقة تنفيذها كما يلزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للمتطلبات والإشرافات الواردة بهذه اللائحة. لا يتم السماح باستخدام المنهج الذي أعد بالفحص من قبل مندوب الدفاع المدني والحصول على الموافقة على التجهيزات، وفي حالة عدم الإتزام المكتب بالدراسة المعتمدة يعد هذا من قبل الإهمال الذي يعرضه للعقوبات والجزاعات المنصوص عليها نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩