Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد المسؤول عن السلامة مسؤولا مباشرا عن كل ما يلي:
١- ما يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق بالمنشآت.
٢- وضع خطة للطوارئ يتم تدريب العاملين في المنشأة عليها والتنسيق مع مركز الدفاع المدني الذي يقع في محيطه.
٣- إجراء الفحوصات والاختبارات الدورية كل ثلاثة أشهر، وذلك بالنسبة لجميع المعدات والأثاث والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمرافقة والإتخاذ وإيض على أو خلل فورا، ويعد أي تهاون أو تقصير في هذا الشرط من قبل الإهمال الجسيم الذي يعرض مكتبه لعقوبات والجزاعات المنصوص عليها نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد