Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاشتراطات الإنشائية:
١ - تحدد البلدية تلك الاشتراطات بحكم أنها الجهة المختصة بالإشراف على إصدار التراخيص اللازمة ويجب أن تكون كافة المخططات الهندسية للمبنى معدة من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد وفقا للوائح والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
٢ - إذا كانت المنشأة في منطقة خطر الزلازل كما يلزم أن ينشا أن ينشأ تحت إشراف هندسي من مكتب استشاري معتمد .
٣ - أن تكون المواد ( أنواع الأسمنت/ الحديد / الزجاج ) المستخدمة في تكسية المباني من الأنواع المقاومة للحرائق.
٤ - ضرورة إغلاق الفتحات والبوابات والجسور والمدام والساتر باستخدامه نظام أو مواد ( Fire Stopper ) تربك بإحكام مرور التهب والغازات الساخنة ومطابقة المواصفات القياسية بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد