القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مخارج الطوارئ: ١ - تضم الممرات والآبواب ( أبواب الأفقي ) ، السلام ، موانع انتشار الدخان والإخدارات ( المزلزلات ). ٢ - أن تكون أبواب مخارج الطوارئ مقاوم للحرائق ومانعة من نفاذ اللهب والدخان ، ومن الأنواع المزودة بعازلة طويلة لفتحها ، وأن تفتح للخارج . باسم الرحمن الرحيم ٣ - تصمم مخارج الطوارئ وسعتها وتوزيعها على أنحاء المبنى بالكمية والكيفية التي وردت بكود البناء السعودي في حال تنطبيقه. ٤ - لا يقل عرض الصافي لأي ممر لخارج الطوارئ عن (١٥٠م) عدا الممرات الموحدة التي يسمح فيها باستخدام سلام النجاة كما جاء بكود البناء السعودي. ٥ - لا يقل عدد مخارج الطوارئ عن (مخرجين لكل دور) أو لكل جزء من أجزاء المبنى بما في ذلك الطوارئ تحت سطح الأرض. ٦ - عند توزيع مخارج الطوارئ يجب أن تكون ممرات كل دور في اتجاه مختلف عن الآخر على أن لا يزيد طول تردد الممرات المشتركة عن (١٥) مترا. ٧ - يجب أن لا يزيد طول أي ممر مغلق عن (٧,٥) مترا. ٨ - لا تخضع أماكن التوعد الأدنى المحدود أو المعدوم (مثل أماكن ماكينات تشغيل المبنى) لمواصفات سعة مخارج الطوارئ نظرا لمحدودية المتواجدين بها. ٩ - لا تعد المصاعد الكهربائية أو السلام المتكركة أو السلام الدائرية وسيلة من وسائل الهرب. ١٠ - في المباني العالية أو في الأدوار المتعددة تحت سطح الأرض وعدمها يكون الصعود أو النزول إلى مسافات تجهد الإصان القادر العادي، يستخدم الدرج للوصول إلى الأماكن الآمنة ومن ثم يمكن استخدام المصاعد. ١١ - تخدم مخارج الطوارئ في المباني العالية طوابق أخرى غير الطابق المراد إخلاؤه من المخرج على أن لا تخدم الدخلية المفترمة أكثر من دور واحد. ١٢ - سلام النجاة المسموح باستخدامه في المباني العالية يجب أن تكون متوافقة مع ما ورد بوجود البناء السنودي. ١٣ - يجب توفير إضاءة لمخارج الطوارئ وعلاماتها بالكيفية الواردة في كود البناء السعودي. ١٤ - يجب أخذ موافقة الدفاع المدني بالصماح بخفض إضاءة المبنى الذي لا يسمح فيه وجود أشخاص إلا خلال ساعات النهار، و بدون الموافقة الخطية يجب إيضاعة الطوارئ الطوارئ في جميع أجزاء المبنى. ١٥ - يجب أن تخلو جدران وأسقف ممرات مخارج الطوارئ من المواد القابلة للاشتعال. ١٦ - يتم ربط المصاعد مع أجهزة الإنذار بحيث يتم إنزال أوتوماتيكيا إلى أقرب دور أو الدور الأرضي في حالة حدوث حريق. ١٧ - الالتزام بنظام Smoke Evacuation (Smoke Evacuation) (الواجب استخدامها طبقا لما ورد في NFPA 10).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩