القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حماية المناطق المفتوحة وأسسها: جميع الفحتاات الرأسية كبر السلم، وبئر المصعد والسلام المتحركة وغيرها من الفحتاات الرأسية، يجب أن تكون محمية لمنع سقوط الأشخاص بها ومنفصلة عن جميع أجزاء المبنى بحيث يكون قطع حريق مستقل تحقق حماية ومقاومة للحريق لمدد لا تقل عن ساعتين وهذا ينطبق على المناطق الوليدة والتت تصل بهذه الفحتاات وتتوافق والمواصفات الواردة بكود البناء السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩