Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17283
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشطيبات أطرفة المبنى:
تطبق الإنثرات الخاصة من الدفاع المدني لأرضيات المباني بحيث تكون من مواد معالجة ومقاومة للحرائق، وأن تكون مقاومة لللازالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد