القانوني

Conditions for safety and protection from fire in modified tall buildings for the year 1434 H

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17283

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشطيبات أطرفة المبنى: تطبق الإنثرات الخاصة من الدفاع المدني لأرضيات المباني بحيث تكون من مواد معالجة ومقاومة للحرائق، وأن تكون مقاومة لللازالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٩