تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، أو خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد