القانوني

تنظيم نادي سباقات الخيل لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، أو خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦